ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠ - الحديث ٤٧
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ بِهَا عَنْهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى الْحَجُّ ثُمَّ خَلَّفَ هَذَا الْقَدْرَ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِهَا فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ مِمَّا تَرَكَ الثُّلُثُ فَيُحَجُّ بِهِ عَنْهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٥]
٤٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا.
[الحديث ٤٦]
٤٦عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ مُتَطَوِّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.
[الحديث ٤٧]
٤٧عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ
الحديث الخامس و الأربعون:
و لعل الشيخ حمل هذا الخبر على أنه لم يجب عليه الحج، بأن يكون ما تركه بقدر نفقة طريق الحج مثلا، و لا يكون له ما يفي بنفقة العيال إلى حين رجوعه مثلا.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
الحديث السابع و الأربعون: مجهول.
و قال في الإيضاح: النرسي بفتح النون و سكون الراء.
أقول: و هذا الكتاب موجود عندنا، و هو كتاب جيد، و الطعن فيه غير مسموع.
و يدل على أنه مع عدم وفاء المال بالحج من البلد يحج من أقرب المواقيت، أو